كتبت – نجوي ابراهيم
التفرغ النقابي من اكثر الحقوق التي تغضب وتقلق صاحب العمل وشهد مشاحنات كثيرة بين اصحاب الاعمال وممثلي العمال ، ووضع لها قانون المنظمات النقابيةالعمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم ٢٠١٣ لسنة ٢٠١٧، شروطا يجب إلمام العاملين بها .
نص القانون علي : ان يكون التفرغ للقيام بالنشاط النقابي بقرارمن مجلس ادارة المنظمة النقابية العمالية لتحقيق اهدافها ورعاية مصالح اعضائها .
علي المنظمة النقابية إخطار جهة العمل التي يعمل بها العضو المتفرغ ، والوزارة المختصة بقرار التفرغ فور صدوره بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول .
تلتزم جهة العمل بتنفيذ قرار التفرغ ، ويمارس العضو المتفرغ نشاطه النقابي اعتبارا من تاريخ الإخطار.
تقوم المنظمة النقابية بإخطار جهة العمل بالأجازات التي يحصل عليها العضو المتفرغ أثناء فترة تفرغه اولا بأول.
يحدد عدد اعضاء مجلس ادارة المنظمات النقابية الذين يجوز اصدار قرار بتفرغهم وفقا لعدد عمال المنشأة علي النحو الآتي:
عضو واحد في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من مائة وخمسين عاملا الي خمسمائة عامل.
عضوان في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من خمسمائة عامل الي ألفين وخمسمائة عامل .
ثلاثة اعضاء في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من الفين وخمسمائة عامل الي عشرة آلاف عامل .
اربعة اعضاء في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من خمسة آلاف عامل الي عشرة آلاف عامل .
خمسة اعضاء في المنشأة التي يعمل بها اكثر من عشرة الآف عامل .
تلتزم المنظمات النقابية بإمساك سجلات حضور وانصراف للاعضاء المتفرغين وبيان بالمهام النقابية التي انجزها معتمد من رئيس المنظمة النقابية .
تلتزم الجهات التي تسري في شأنها احكام قانون المنظمات النقابية بأداء الاجر كاملا للعامل المتفرغ وجميع مستحقاته الاخري خلال فترة تفرغه.