إعداد _ نجوي ابراهيم
ماهي شروط ايقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ؟
“عمالنا ” يجيب عن هذا التساؤل من خلال قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ، رقم ٢١٣لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية والذي ينص علي مواد تنظم العمل النقابي بكافة مستوياته .
حيث نصت المادة 45 من الباب الخامس علي أنه ، لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي اعضائه ، بوقف عضو المجلس عن مباشرة نشاطه النقابي إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى أو المالي أو الإداري أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي.
ولم يترك القانون الأمر دون ضوابط ، حيث حدد المشرع خطوات يجب اتخاذها بعد صدور قرار الأغلبية .
اولا : أن يتحقق مجلس الإدارة من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه ، واتخاذ قرار بشأنه خلال ستين يوما علي الاكثر من تاريخ إخطاره بذلك.
كما يجب علي مجلس الإدارة عرض أمر عضو المجلس الموقوف علي الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية المعنية في أول اجتماع لها ، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه سواء بالفصل أو سحب الثقة من العضو.
كما نصت المادة 46 علي : وجوب أن يقوم مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بإخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه عن مباشرة نشاطه النقابي ، أو بسحب الثقة منه ، أو بفصله من عضوية المنظمة النقابية ، وأسبابه ، بكتاب نوصي عليه بعلم الوصول ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
كما يجوز لعضو المجلس الموقوف عن مباشرة النشاط النقابي، أو الصادر في شأنه قرار بسحب الثقة ، أو المفصول من العضوية النقابية ، الطعن في هذار القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ، و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.