اعداد : نجوي ابراهيم
ما هو الوضع القانوني لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي احيل للتقاعد لأي سبب من الأسباب ؟
هذا السؤال تكرر كثيرا، واثار لغط عند البعض ولدي الباحثين عن إجابة له علي محركات البحث.
موقع “عمالنا” يجيب عن السؤال من خلال قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ، رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية .
حيث ينص القانون علي مواد تنظم العمل النقابي بكل مستوياته الثلاثة ، لأن اللجنة النقابية اوالنقابة العامة اوالاتحاد العام ، جميعهم في القانون يرمز لهم بكلمة منظمة نقابية.
جاء بالفصل الثاني من القانون في المادة 40، أنه لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي احيل للتقاعد لأي سبب من الأسباب ، والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية دون فاصل زمني، الحق في الانتخاب والترشح .
وهنا اشترط المشرع أن يكون دون فاصل زمني وان يكون العمل من التصنيف النقابي للمنظمة.
أما إن كان عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية احيل للتقاعد أثناء الدورة النقابية
المشرع هنا نص علي أنه يجوز للعضو الذي احيل للتقاعد لأي سبب استكمال مدة عضويته في الدورة النقابية التي انتخب فيها ، شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني ، طالما توافر في شأنه شروط العضوية والترشح.
إذن تعد شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية واجبة على عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية ، والتي حددها القانون بأربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات مجالس الإدارات بكافة مستوياتها بالوقائع المصرية.