بعد تعديلات القانون : الشروط والاجراءات المطلوبة لتأسيس منظمة نقابية

كتبت – نجوي ابراهيم :

قبل الترشح للانتخابات النقابية العمالية المزمع انعقادها منتصف ٢٠٢٢، يقدم “موقع عمالنا ” ، المواد المنظمة لانشاء المنظمات النقابية بكافة مستوياتها ، والتعرف علي الشروط المطلوبة ، كما جاءت بنصوص قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ، في ظل التعديلات التي اجريت علي القانون في 5 أغسطس سنة 2019.

حيث نص قانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العماليةوحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي نص في المادة الاولي علي :

تستبدل بنصوص المواد (11، 12، 67، 78، 76) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، النصوص الآتية: مادة (11):
للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملاً منضمًا لها.

وللعاملين فى المنشآت التى لم تستوف النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملاً، وكذا للعاملين من ذوى المهن والحرف تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، بحسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملاً، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة وفقًا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

مادة (12):
يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشر لجان نقابية تضم فى عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل.

ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة تضم فى عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.

مادة (67):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس أو إدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو منظمة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات أو فى إعلان أو إشارة أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة أو الجمعية أو المنظمة أو الجماعة أو الرابطة أو الهيئة أو غير ذلك. وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

مادة (68):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانونًا إبلاغها لذوى الشأن.

شاهد أيضاً

سكك حديد 2007 يفوز على ديروط بثلاثية لهدف في بطولة الجمهورية

متابعة – محروس سليم : تمكن فريق كرة القدم مواليد 2007 بنادي السكة الحديد بقيادة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

function get_the_time( $format = '', $post = null ) { $post = get_post( $post ); if ( ! $post ) { return false; } $_format = ! empty( $format ) ? $format : get_option( 'time_format' ); $the_time = get_post_time( $_format, false, $post, true ); /** * Filters the time a post was written. * * @since 1.5.0 * * @param string $the_time The formatted time. * @param string $format Format to use for retrieving the time the post * was written. Accepts 'G', 'U', or PHP date format. * @param int|WP_Post $post WP_Post object or ID. */ return apply_filters( 'get_the_time', $the_time, $format, $post ); }